(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ذكرت صحيفة “بوليتكن” الدنماركية، الخميس، أن سلطات البلاد ترفض النظر في طلبات الطلاق التي يتقدم بها لاجئون يحملون الإقامة المؤقتة. وأوضحت الصحيفة، أن الجهات المعنية تستند في رفض طلبات الطلاق، إلى الفقرة الثالثة من المادة السابعة لقانون الأجانب التي تحظر على حاملي الإقامة المؤقتة من اللاجئين، التقدم بطلب الطلاق.
وبحسب قانون الأجانب في الدنمارك، فإنه يتوجب على الأجنبي الراغب في الطلاق بالبلاد، أن يكون حاصلا على وثيقة إقامة رسمية. ولا تعتبر القوانين الدنماركية، حملة الإقامة المؤقتة من اللاجئين، أشخاصا مقيمين في البلاد. واستنادا إلى ما ذُكر، فإن الجهات المعنية، ترفض طلبات الطلاق للاجئين.
وذكرت الصحيفة، أن عددا من السياسيين في حزبي الديمقراطي الاجتماعي والشعب الديمقراطي، طالبوا بتغيير قانون الأجانب.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});